الشيخ جعفر كاشف الغطاء
24
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
منها : ما يبعث على الغسل فقط ، وهو الجنابة . ومنها : ما يبعث على الوضوء فقط ، وهي الستّة الأخيرة ، والاستحاضة الكثيرة بالنسبة إلى الصلاة التابعة لصلاة تقدّمها الغسل ، كالعصر والمغرب ( 1 ) إذا سبق عليها دمها الفرض السابق واستمرّ إلى اللاحق . والمتوسّطة بالنسبة إلى ما عدا أوّل صلاة ( 2 ) حدث قبلها الدم في ذلك اليوم ، والقليلة بالنسبة إلى الفرائض الخمس . ومنها : ما يبعث على الغسل والوضوء معاً ، كمسّ الأموات ، والحيض ، والنفاس ، والاستحاضة الكبرى بالنسبة إلى كلّ صلاة غير تابعة ، كصلاة الصبح والظهر والمغرب بالنسبة إلى المستدامة في تمام اليوم ، والاستحاضة الوسطى بالنسبة إلى أوّل صلاة حدث قبلها الدم من الفرائض اليوميّة كالصبح أو غيره بالنسبة إلى من عرض لها الدم قبله ، اختصّ به أو استمرّ ، وينحصر البحث في مقصدين : المقصد الأوّل : في الوضوء وفيه مقامات : المقام الأوّل في بيان أجزائه ، وفيه أبحاث : البحث الأوّل في تفصيلها وهي ستّة : أوّلها غسل الوجه . ثانيها : غسل اليد اليمنى . ثالثها : غسل اليد اليسرى مرّة مرّة ، وأمّا الغسل الثاني فيهنّ فيدخل في الأجزاء إذا أتى به ، وإذا ترك لم يترتّب على تركه نقصان ( 3 ) . وأمّا غسل الكفّين والمضمضة والاستنشاق فالظاهر خروجها ، ودخولها
--> ( 1 ) في « ح » زيادة : في المستمرّة عليها الدّم . ( 2 ) في « ح » زيادة : من الفرائض اليوميّة ( 3 ) في « ح » زيادة : لأنّ المعتبر في حقيقتها صحّتها .